الشيخ فاضل اللنكراني
311
دراسات في الأصول
بنفس ظهور الأوّل المستقرّ ، وفي المقام أنّ الزمان في حدّ ذاته أمر واحد مستمرّ ليس جامعا لأفراد كثيرة إلّا أن يقطع بالملاحظة ، وتجعل كلّ قطعة ملحوظة في القضيّة ، وأمّا إذا لم يلحظ كذلك كما إذا كان الاستمرار بمقدّمات الحكمة فلا زمه الاستمرار من أوّل وجود الفرد إلى آخره ، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة - مثلا - فليس لهذا العامّ دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت ؛ إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق » « 1 » . وأجاب عنه بقوله : وفيه : أوّلا : أنّ المطلق في سائر المقامات أيضا لا يفيد الحكم للأفراد ، ولا يكون الحكم بلحاظ الأفراد الخارجيّة استغراقا أو بدلا ، ولم يكن المطلق بعد تماميّة مقدّمات الإطلاق كالعام مفادا ، بل ليس مقتضى الإطلاق بعد تماميّة المقدّمات إلّا أنّ ما اخذ في الموضوع تمام الموضوع للحكم كما هو المقرّر في محلّه . وثانيا : أنّ كون الزمان أمرا مستمرّا واحدا لا يلازم كون مقتضى الإطلاق وحدة الحكم بحيث إذا انقطع في زمان انقطع مطلقا ، فإنّ لازم ذلك أن يكون موضوع الحكم كالعام المجموعي ، ولازمه عدم لزوم الإطاعة لو عصاه في زمان ، مع أنّ الواقع في أشباه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خلاف ذلك ، بل فرض مثل العموم المجموعي المقتضي لانتفاء الحكم بانتفاء جزء من الزمان خروج عن محطّ البحث ، فحينئذ لو خرج جزء من الزمان لا مانع من التمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى سائر الأزمنة ، انتهى كلامه رحمه اللّه بتلخيص وتوضيح منا « 2 » . وكان للمحقّق النائيني رحمه اللّه في بحث العموم الأزماني تفصيل وتحقيق ، فقال
--> ( 1 ) درر الفوائد : 571 . ( 2 ) الاستصحاب : 188 - 195 .